للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: لَا يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَقَالَ فِي الْكُبْرَى، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَإِنْ اشْتَرَى شِقْصًا مَشْفُوعًا فَلِبَائِعِهِ الرُّجُوعُ. وَقِيلَ: الشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهِ. وَقِيلَ: إنْ طَالَبَ الشَّفِيعُ: امْتَنَعَ، وَإِلَّا فَلَا. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْكَافِي، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَمِنْهَا: أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ رَهْنٍ. فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ رَهْنٍ: امْتَنَعَ الرُّجُوعُ. لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. لَكِنْ إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ، فَمَا فَضَلَ مِنْهُ: رُدَّ عَلَى الْمَالِ. وَلَيْسَ لِبَائِعِهِ الرُّجُوعُ فِي الْفَاضِلِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَيَأْتِي قَرِيبًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَجْزُومًا بِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَهُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي لَا يُخَرَّجُ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ تَلَفَ بَعْضِ الْمَبِيعِ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ. فَكَذَلِكَ ذَهَابُ بَعْضِهِ بِالْبَيْعِ. انْتَهَى.

فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَيْنَيْنِ، فَرَهَنَ أَحَدَهُمَا. فَهَلْ يَمْلِكُ الْبَائِعُ الرُّجُوعَ فِي الْأُخْرَى؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا تَلِفَ أَحَدُ الْعَيْنَيْنِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَذْهَبَ: لَهُ الرُّجُوعُ هُنَاكَ. فَكَذَا هُنَا.

فَائِدَةٌ:

لَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ، وَضَاقَتْ التَّرِكَةُ عَنْ الدُّيُونِ: قُدِّمَ الْمُرْتَهِنُ بِرَهْنِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ آخِرَ الرَّهْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>