للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ: إنْ أَحْدَثَ صَنْعَةً كَنَسْجِ غَزْلٍ، وَعَمَلِ الدُّهْنِ صَابُونًا فَرِوَايَتَانِ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: لَا يَأْخُذُهُ. وَعَنْهُ: بَلَى، وَيُشَارِكُهُ الْمُفْلِسُ فِي الزِّيَادَةِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى مِنْ عِنْدِهِ إنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الْحَبِّ بِطَحْنِهِ، وَالدَّقِيقِ بِخَبْزِهِ، وَالْغَزْلِ بِنَسْجِهِ: رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا.

فَائِدَتَانِ:

إحْدَاهُمَا: لَوْ كَانَ حَبًّا فَصَارَ زَرْعًا، أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ نَوَى فَنَبَتَ شَجَرًا، أَوْ بَيْضًا فَصَارَ فَرْخًا: سَقَطَ الرُّجُوعُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ الرُّجُوعَ. وَاخْتَارَهُ فِي التَّلْخِيصِ. وَرَدَّهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ خُلِطَ الْمَبِيعُ أَوْ بَعْضُهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ مِنْهُ. فَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا: سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَيْنَ مَالِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَطَعَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَدْ يُقَالُ: يَنْبَنِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي أَنَّ الْخَلْطَ: هَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِتْلَافِ أَمْ لَا؟ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَيْنَ مَالِهِ. بَلْ وَجَدَهُ حُكْمًا. انْتَهَى.

قُلْت: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْخَلْطَ لَيْسَ بِإِتْلَافٍ. وَإِنَّمَا هُوَ اشْتِرَاكٌ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْغَصْبِ فِي قَوْلِهِ " وَإِنْ خَلَطَ الْمَغْصُوبَ بِمَالِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ ". وَمِنْهَا: أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ شُفْعَةٍ. فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ شُفْعَةٍ: امْتَنَعَ الرُّجُوعُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ. وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْوَجِيزِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، فِي مَوْضِعٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>