قَبْلَ الْهِبَةِ.
وَالثَّالِثَةُ هِبَةُ الْمَرْأَةِ لِابْنٍ صَغِيرٍ لَهَا قَبْلَ الْهِبَةِ (انْتَهَى) وَفِي الْأَخِيرَةِ نَظَرٌ نَذْكُرُهُ فِي أَحْكَامِ الدَّيْنِ مِنْ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ.
٤٤ - الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ يُجْبَرُ الطَّالِبُ عَلَى تَسْلِيمِهِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقُّ الْمَدْيُونِ فَلَهُ أَنْ يُسْقِطَهُ هَكَذَا ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْكَفَالَةِ وَهِيَ أَيْضًا فِي الْخَانِيَّةِ وَالنِّهَايَةِ، وَقَدْ وَقَعَتْ حَادِثَةٌ: عَلَيْهِ بُرٌّ مَشْرُوطٌ تَسْلِيمُهُ فِي بُولَاقَ فَلَقِيَهُ الدَّائِنُ بِالصَّعِيدِ وَطَلَبَ تَسْلِيمَهُ فِيهِ مُسْقِطًا عَنْهُ مُؤْنَةَ الْحَمْلِ إلَى بُولَاقَ، ٤٥ - فَمُقْتَضَى مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِالصَّعِيدِ، وَلَكِنْ نَقَلَ فِي الْقُنْيَةِ قَوْلَيْنِ فِي السَّلَمِ، وَظَاهِرُهُمَا تَرْجِيحُ أَنَّهُ لَا جَبْرَ إلَّا لِلضَّرُورَةِ بِأَنْ يُقِيمَ الْمَدْيُونُ بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْحَوَالَةِ وَذَكَرَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ تَصَرُّفٌ أَوْ تَمْلِيكٌ لَمْ يَظْهَرْ الْفَرْقُ بَيْنَ هِبَةِ الْمَهْرِ مِنْ الزَّوْجِ وَبَيْنَ شِرَاءِ شَيْءٍ بِهِ مِنْهُ أَوْ تَمْلِيكِهِ مِنْ الصَّغِيرِ فَأَوْجُهُ صِحَّةِ الشِّرَاءِ بِالْمَهْرِ أَوْ تَمْلِيكِهِ مِنْ الصَّغِيرِ بَعْدَ الْحَوَالَةِ دُونَ الْهِبَةِ بَعْدَهَا حَيْثُ لَا يَصِحُّ فَلْيُتَأَمَّلْ حَقُّ التَّأَمُّلِ فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ خَفِيٌّ
[الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ]
(٤٤) قَوْلُهُ: الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ إلَخْ.
قِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الطَّالِبِ فِي أَخْذِهِ ضَرَرٌ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْمَنْ مَثَلًا بِأَنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَأَعْطَاهُ دَيْنَهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ إلَّا بِمِصْرَ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهِ فِيهِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَرْضٍ يَسْتَفِيدُ بِهِ أَمْنَ الطَّرِيقِ يُكْرَهُ وَهَذَا مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(٤٥) قَوْلُهُ: فَبِمُقْتَضَى مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ إلَخْ.
قِيلَ عَلَيْهِ: فِي كَوْنِهَا مُقْتَضَاهَا نَظَرٌ، أَيْ فِيهَا الْمَطْلُوبُ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ وَفِي هَذِهِ الْمُطَالِبِ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ وَهُوَ الْحَمْلُ إلَى بُولَاقَ فَكَانَ مُرَادُهُ الْمُقَايَضَةَ عَلَيْهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute