١٤١ - يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم.
١٤٢ - من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك.
١٤٣ - من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه، سواء كان عالما أو جاهلا.
١٤٤ - يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والأضحية.
١٤٥ - يستحب له أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره: " بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك " ويوجهه إلى القبلة، والتوجيه للقبلة سنة وليس بواجب.
١٤٦ - الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم، إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute