س: كثر الكلام حول مسألة هل يحل من رمى جمرة العقبة دون أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر مع أنه ورد هناك بعض الأحاديث التي تدل على أنه لا يحل، ومنها حديث في معاني الآثار على شرط الشيخين وسنده صحيح، فالمطلوب هو التفصيل في هذه المسألة مع الأدلة والتوضيح حتى يكون المسلم على بينة من أمره؟ (١)
ج: إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول ويبقى عليه الطواف، فإن طاف يوم العيد هذا أفضل، وإن لم يطف يوم العيد ولم يتيسر له طواف العيد طاف في الأيام التي بعد العيد وحله تام وليس عليه أن يعيد الإحرام.