للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فقالت: من أغضبك أغضبه الله. فقال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع (١) » . فإن قيل: هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب، قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل غضبه بتركهم اتباع أمره، ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (٢) » والندب غير شاق، فدل على أن أمره اقتضى الوجوب، وقوله عليه السلام لبريرة: «لو راجعتيه. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه (٣) » . وإجابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليها فدلنا ذلك على أن أمره للإيجاب.

الثالث: إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنى بأوامره، وأوجبو أخذ الجزية من المجوس بقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب (٤) » وغسل الإناء من الولوغ بقوله: «فليغسله سبعا (٥) » والصلاة عند ذكرها بقوله: «فليصلها إذا ذكرها (٦) » ، واستدل أبو بكر رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله


(١) سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٨٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٨٦) .
(٢) صحيح البخاري الجمعة (٨٨٧) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٢) ، سنن الترمذي الطهارة (٢٢) ، سنن النسائي الطهارة (٧) ، سنن أبو داود الطهارة (٤٦) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٨٧) ، موطأ مالك الطهارة (١٤٧) .
(٣) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٨٣) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤١٧) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٧٥) ، سنن الدارمي كتاب الطلاق (٢٢٩٢) .
(٤) موطأ مالك الزكاة (٦١٧) .
(٥) صحيح البخاري الوضوء (١٧٢) .
(٦) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٩٧) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٨٤) ، سنن الترمذي الصلاة (١٧٨) ، سنن النسائي المواقيت (٦١٣) ، سنن أبو داود الصلاة (٤٤٢) ، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٩٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٦٩) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>