للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن الفرع تابع لدلالة حكم

الأصل، ولم يتبع حكم الأصل، وعلى هذا: فلا يلزم من انتفاء

حكم الأصل بالنسخ انتفاء دلالته، فلم يحدث شيء إلا انتفاء حكم

الأصل، أما دلالته فباقية كما هي فيبقى معها حكم الفرع.

جوابه:

يجاب عنه: بأنا لا نسلِّم بأنه لم يحدث شيء إلا انتفاء حكم

الأصل، بل ثبت انتفاء العلَّة التي استنبطت من حكم الأصل، وهو

ملزوم لانتفاء حكم الأصلَ؛ حيث إن السبب في وجود العِلَّة التي

أوجدت الحكم في الفرع هو وجود حكم الأصل، فلما انتفى حكم

الأصل، انتفت تلك العِلَّة المستنبطة منه، وبانتفائها انتفى ما تعلق بها

وهو: حكم الفرع.

تنبيه: نسب أبو يعلى، وأبو الخطاب، وأبو إسحاق الشيرازي،

وصفي الدين الهندي المذهب الثاني إلى كل الحنفية، ونسبه الآمدي،

وابن قدامة إلى بعض الحنفية، وهذه النسبة فيها تساهل؛ حيث

أنكرها ابن عبد الشكور، والأنصاري، والكمال بن الهمام من

الحنفية.

المسألة الثلاثون: مفهوم الموافقة هل يقع ناسخاً ومنسوخا؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن مفهوم الوافقة يقع ناسخاً ومنسوخاً.