للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن اطلعوا عليه وأجمعوا على خلافه:. دلَّ على أن هذا النص

مرجوح، وما استندوا إليه في إجماعهم راجح، فيكون - بذلك -

الناسخ للنص هو النص الذي استندوا إليه، فثبت: أن ذلك من

باب نسخ النص بالنص، لا من باب نسخ النص بالإجماع.

وأما الثاني - وهو كون المنسوخ بالإجماع إجماعا آخر - فهو

باطل؛ لأن الإجماع لا ينعقد على خلاف إجماع آخر - كما سبق

ذكره -.

وأما الثالث - وهو كون المنسوخ بالإجماع قياسا - فهو باطل

- أيضاً - لأن من شرط حجية القياس والعمل به: عدم مخالفته

للإجماع، فإذا انعقد الإجماع على خلاف القياس: زال القياس

لزوال شرطه، وزوال المشروط لزوال الشرط لا يسمى نسخاً.

الدليل الثاني: أن الإجماع إنما يكون حُجَّة بعد عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -،

والنسخ إنما يكون في زمن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -،

وعلى هذا يستحيل اجتماعهما.

المذهب الثاني: أن الإجماع يكون ناسخ@.

ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة، وعيسى بن أبان من الحنفية.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة قد سقط بإجماع

الصحابة، فهذا يدل على أن الإجماع يكون ناسخا.

جوابه:

يجاب عنه بأن سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ليس من باب النسخ،

بل هو من باب انتهاء الحكم لانتهاء عِلَّته المقررة، وهي: تحبيب