فلم يبق إلا الثالث - وهو: أن اللَّه تعالى إنما شرع الأحكام
لمصلحة العباد ونفعهم -.
أما المقدمة الثانية - وهي: أن هذا الحكم مشتكل على هذه الجهة
من المصلحة - فالدليل عليها: أن القول بأن الحكم الفلاني مشروع
للمصلحة الفلانية مبني على أننا وجدناه كذلك من اشتماله على تلك
المصلحة.
وأما النتيجة - وهي: أنه غلب على الظن أنه إنما شرع الحكم
الفلاني لأجل تلك المصلحة - فالدليل عليها أن يقال: إن الحكم لم
يشرع إلا لمصلحة - كما سبق -، وهذه المصلحة إما أن تكون هي
نفس المصلحة الظاهرة لنا، أو غيرها.
أما الثاني - وهو: أن تكون غير المصلحة الظاهرة لنا - فهو
باطل؛ لأن الأصل عدم مصلحة أخرى يضاف إليها الحكم.
وإذا ثبت أن غير هذا الوصف ليس عِلَّة لهذا الحكم ثبت ظن
غالب أن هذا الوصف هو العِلَّة لهذا الحكم.
***
ثالثاً: أقسام المناسب من حيث تأثيره وعدم تأثيره:
المناسب بهذا الاعتبار ينقسم إلى خمسة أقسام هي كما يلي مرتبة
على حسب القوة:
القسم الأول: المناسب المؤثر وهو: ما ظهر تأثير عين الوصف
في عين الحكم المتنازع فيه بالإجماع أو النص، أو ما ظهر تأثير عينه
في جنس الحكم.
مثال ما ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم: أن الحرة الحائض