للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلم يبق إلا الثالث - وهو: أن اللَّه تعالى إنما شرع الأحكام

لمصلحة العباد ونفعهم -.

أما المقدمة الثانية - وهي: أن هذا الحكم مشتكل على هذه الجهة

من المصلحة - فالدليل عليها: أن القول بأن الحكم الفلاني مشروع

للمصلحة الفلانية مبني على أننا وجدناه كذلك من اشتماله على تلك

المصلحة.

وأما النتيجة - وهي: أنه غلب على الظن أنه إنما شرع الحكم

الفلاني لأجل تلك المصلحة - فالدليل عليها أن يقال: إن الحكم لم

يشرع إلا لمصلحة - كما سبق -، وهذه المصلحة إما أن تكون هي

نفس المصلحة الظاهرة لنا، أو غيرها.

أما الثاني - وهو: أن تكون غير المصلحة الظاهرة لنا - فهو

باطل؛ لأن الأصل عدم مصلحة أخرى يضاف إليها الحكم.

وإذا ثبت أن غير هذا الوصف ليس عِلَّة لهذا الحكم ثبت ظن

غالب أن هذا الوصف هو العِلَّة لهذا الحكم.

***

ثالثاً: أقسام المناسب من حيث تأثيره وعدم تأثيره:

المناسب بهذا الاعتبار ينقسم إلى خمسة أقسام هي كما يلي مرتبة

على حسب القوة:

القسم الأول: المناسب المؤثر وهو: ما ظهر تأثير عين الوصف

في عين الحكم المتنازع فيه بالإجماع أو النص، أو ما ظهر تأثير عينه

في جنس الحكم.

مثال ما ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم: أن الحرة الحائض