للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا. والمراد بالحلة الحمراء، بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع سود كسائر البرود اليمنية. ووصفت بالحمرة باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر وإلا فالأحمر البحت منهى عنه كما تقدم ومكروة لبسه.

(قال) ابن القيم فى زاد المعاد: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس مرة بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر، ليس هون أحمر مصمتا كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن برداً، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير معارض النهى عن لبس المعصفر والأحمر. وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما. فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه. والذى يقوم عليه بالدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهية هيئته كراهة شديدة أهـ.

(وهذا) هو الظاهر وبه يجمع بين الأدلة (قال) الحافظ فى الفتح: القول السابع تخصيص المنع بالثوب الذى يصبغ كله. وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا. وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة فى الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها (١).

(ولذا) قال بعض الحنفيين والحنبليين: يكره للرجال لبس الأحمر الخالص دون المشوب بغيره (قال) العلامة الحصكفى فى الدر: وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال. لا يكره للنساء، ولا بأس بسائر الألوان. وفى المجتبى والقهستانى وشرح النقاية لأبى المكارم: لا بأس بلبس الثوب الأحمر أهـ ومفادة أن الكراهة تنزيهه، لكن صرح فى التحفة بالحرمة فأفاد أنها تحريمة. وللشُّر نْبُلالى رسالة نقل فيها ثمانية أقوال منها أنه مستحب (٢) أهـ.


(١) (انظر ص ٢٣٨ ج ١٠ فتح البارى الشرح ٠ الثوب الأحمر).
(٢) (انظر ص ٢٥٢ ج ٥ الدر المختار هامش رد المختار ٠ اللبس) وقال ابن عابدين فى رد المختار: قال أبو حنيفة والشافعى ومالك: يجوز لبس المعصفر. وقال جماعة من العلماء: مكروه كراهة التنزيه. وقال صاحب الروضة: يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا كراهة. وفى الحاوى الزاهدى يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والأحمر وإن لم يكن حريرا إذا كان فى صبغة دم وإلا فلا وفى مجمع الفتاوى: لبس الأحمر مكروه وعند البعض لا يكره. وقيل يكره إذا اصبغ بالأحمر القانى. ولو صبغ بقشر الجوز عسليا لا يكره لبسه إجماعا أهـ بتصرف.
ثم قال: وقال الشرنبلالى: لم تجد نصا قطعيا لإثبات الحرمة (يعنى فى الأحمر) ووجدنا النهى عن لبسه لعله قامت بالفاعل من تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبر وبانتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية بإظهار نعمة الله تعالى. وعروض الكراهة بالنجس تزول بغسله. ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجواز ودليلا قطعيا على الإباحة وهو إطلاق الأمر بأخذ الزينة. ووجدنا فى الصحيحين موجبة وبه تنتفى الحرمة والكرامة. بل يثبت الاستحباب اقتداء بالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهـ أقول: ولكن جل الكتب على الكراهة وبه أفتى العلامة قاسم وفى الحاوى الزاهدى: ولا يكره فى الراس إجماعا أهـ ملخصا انظر ص ٢٥٢ رد المختار.