(٢) (انظر ص ٢٥٢ ج ٥ الدر المختار هامش رد المختار ٠ اللبس) وقال ابن عابدين فى رد المختار: قال أبو حنيفة والشافعى ومالك: يجوز لبس المعصفر. وقال جماعة من العلماء: مكروه كراهة التنزيه. وقال صاحب الروضة: يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا كراهة. وفى الحاوى الزاهدى يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والأحمر وإن لم يكن حريرا إذا كان فى صبغة دم وإلا فلا وفى مجمع الفتاوى: لبس الأحمر مكروه وعند البعض لا يكره. وقيل يكره إذا اصبغ بالأحمر القانى. ولو صبغ بقشر الجوز عسليا لا يكره لبسه إجماعا أهـ بتصرف. ثم قال: وقال الشرنبلالى: لم تجد نصا قطعيا لإثبات الحرمة (يعنى فى الأحمر) ووجدنا النهى عن لبسه لعله قامت بالفاعل من تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبر وبانتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية بإظهار نعمة الله تعالى. وعروض الكراهة بالنجس تزول بغسله. ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجواز ودليلا قطعيا على الإباحة وهو إطلاق الأمر بأخذ الزينة. ووجدنا فى الصحيحين موجبة وبه تنتفى الحرمة والكرامة. بل يثبت الاستحباب اقتداء بالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهـ أقول: ولكن جل الكتب على الكراهة وبه أفتى العلامة قاسم وفى الحاوى الزاهدى: ولا يكره فى الراس إجماعا أهـ ملخصا انظر ص ٢٥٢ رد المختار.