للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أبيه عن جده (١) " وحديث " زُفَر بن وَثيمة عن حكيم بنِ حزام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُستقَادَ فى المسجد، وان تُنْشد فيه الأشعار، وان تقام فيه الحدود. أخرجه أبو داود. وزُفَر وثقه ابن معَين ذكره ابن حبان فى الثقات (٢). {٣٨٨}

(وفى هذا) جمع بين الأحاديث. ومحل جواز الشعر فى المسجد ما لم يشوش على مصلىّ أو قارئ أو ذاكر وإلا منه مطلقاً. هذا. وقد اختلفوا فى حكم إنشاد الشعر مطلقاً (فقال) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: لا بأس بإنشاء الشهر الذى ليس فيه هجاء ولا فحش ولا سبّ فى عِرْض أحد من المسلمين لما تقدم من الأحاديث (وقال) إبراهيم النخعى والحسن البصرى: يكره رواية الشعر وإنشاده " لحديث " أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لأنْ يمتلئ جوفُ الرجل قيحاً يريهِ خر من أن يمتلئ شِعْراً. أخرجه السبعة إلا النسائى. وقال الترمذى: حسن صحيح (٣). {٣٨٩}

(وأجاب) الأولون بأن هذا فى شعر خاص وهو ما كان فيه فحش وهجاء.

(وقال) الطحاوى: هو عندنا على الشعر الذى يملأ الجوف فلا يكون فيه قرآن ولا تسبيح ولا غيره، فأما من كان فى قلبه القرآن والشعر، فليس ممن امتلأ جوفه شعراً، وقد كان يُنشد الشعر فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهـ (وأما التحلق) يوم الجمعة فى المسجد قبل صلاتها فحكمة النهى عنه ولو لمذاكرة العلم وغيره من الطاعات، لأنه ربما قطع الصفوف والناس


(١) تقدم رقم ٣٨٣ ص ٢٦٨.
(٢) ص ١٦٧ ج ٢ سنن أبى داود (إقامة الحد فى المسجد).
(٣) ص ٢٨٨ ج ٢ مسند أحمد (مسند أبى هريرة رضى الله عنه) وص ٤١٧ ج ١٠ فتح البارى (يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله .. ) وص ١٤ ج ١٥ نووى مسلم (الشعر) وص وص ٣٠٢ ج ٤ سنن أبى داود (ما جاء فى الشعر - الأدب) وص ٣٤ ج ٤ تحفة الأحوذى (لأن يمتلئ جوف أحدكم ... ) وص ٢١٤ ج ٢ سنن ابن ماجه (ما كره من الشعر) و (يريه) بفتح فكسر، ايأكله يقال ورى القيح جوفه يريه ورياً إذا أكله.