للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صلى الله عليه وسلم فضل المسجد النبوى. وقد تقدم عن أنس بن مالك من طرق صحيحة أنه أعاد الصلاة فى المسجد جماعة بأذان وإقامة " وأما قول " الحسن البصرى: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا فى مسجد قد صُلِّى فيه، صلوا فرادى. أخرجه ابن أبى شيبة." فقد صرح " الحسن بأن هذا إنما كان الخوف السلطان (قال) ابن أبى شيبة: حدثنا هُشيم أخبرنا منصور عن الحسن قال: إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان. وعليه يحمل القول بكراهة إعادة الصلاة جماعة فى المسجد، ويدل له " ما تقدم " عن الشافعى من قوله: وأحسِب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة " وقول " البيهقى: كراهية الحسن البصرى محمولة على موضع تكون الجماعة فيه بعد أن صلى تُفرِّق الكلمة (١). وبهذا يجمع بين أقوال الأئمة رضى الله عنهم.

(٢٦) إعادة الصلاة: من صلى فريضة ولو جماعة ثم أدركها فى جماعة استحب له إعادتها بنية التطوع، لا فرق بين الصبح وغيره عند إسحاق والشافعى وابن حبيب المالكى. وروى عن علىّ وحذيفة وأنس رضى الله عنهم " لقول " يزيد بن الأسود: صلينا مع النبى صلى الله عليه وسلم الفجرَ بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فجئ بهما تَرْعُدُ فرائُضُهما فقال لهما: ما منعكما أن تُصليا مع الناس؟ ألستهما مُسلمين؟ قالا: بلى يا رسول الله إنا كنا قد صلينا فى رحالنا. فقال لهما: إذا صَلَيَّتْمُا فى رِحالكما ثم أتيما الإمامَ. فصليَّا معه فإنها لكما نافلةٌ. أخرجه أحمد والثلاثة والدار قطنى والحاكم والبيهقى، وهذا لفظه، وصححه ابن السكن. وقال الترمذى: حسن صحيح (٢). {١٨٢}


(١) ص ٧٠ ج ٣ - السنن الكبرى.
(٢) ص ٣٣٧ ج ٥ - الفتح الربانى. وص ٢٨٥ ج ٤ - المنهل العذب (من صلى فى منزله ثم أدرك الجماعة يصلى منعهم) وص ١٣٧ ج ١ - مجتبى (إعادة الفجر مع الجماعة) وص ١٨٨ ج ١ - تحفة الأحوذى (الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة) وص ١٥٨ - سنن الدار قطنى. وص ٢٤٥ ج ١ = مستدرك. وص ٣٠٠ ج ٢ - السنن الكبرى (الرجل يصلى وجه ثم يدركها مع الإمام) و (ترعد) كتنصر اى تضطرب وتتحرك خوفاً. و (الفرائض) جمع فريضة، وهى لحمة بين الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة، استعير لما يرجف من الإنسان عند الخوف.