للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيصلى الإمام الراتب والبعض عُكوف من غير ضرورة لا يصلون معه ثم يصلون جماعة بعده، أو يقيمون معه جماعة أخرى. فهذا مجمع على عدم جوازه، وأقل أحواله الكراهة. فمن قال يجوازه بلا كراهة فد خرق إجماع الصحابة والقرون الستة بعدهم إلى حين ظهور هذه البدعة. (ونُقل) عن الإمام أحمد أنه منع من إقامة صلاة واحدة بجماعتين فى المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم وقال: " فأما " إقامة صلاة واحدة بإمامين راتبين يحضُر أحدهما فيصلى إماماً وتجلس الجماعة الأخرى وإمامهم حتى يفرغ الأول ثم يقيمون صلاتهم " فهذا " مما لم يقل به أحد فكيف بإمامين يقيمان الصلاة فى وقت واحد، يكبر كل والمقتدون بهما مختلطون يسمع كلٌّ قراءة الآخر، فهو مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يجهرْ بعضكم على بعض بالقرآن (١)

" وَلِمَا " عليه سلف الأمة فى القرون الستة الأولى ثم قال: وسئل القاضى جمال الدين بن ظَهيرةَ الشافعى عن إقامة الأئمة الأربعة لصلاة المغرب فى وقت واحد، وعن قول بعضهم: إن المسجد الحرام كأربعة مساجد (فأجاب) بأن صلاة الأئمة الأربعة المغرب دفعة واحدة م البدع الشنيعة التى لم تزل العلماء قديماً وحديثاً ينكرونها ويردونها على مخترعها. وقوُلهُم إن المسجد الحرام كأربعة مساجد، هو قول سخيف باطل مخالف " لقوله " تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى} و " لقول " البنى صلى الله عليه وسلم: صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام (٢). {١٧٤}

ولم يقل المساجد الحرام ثم قال: وعلى الجملة فذلك من البدع التى


(١) هذا عجز الحديث رقم ١٧٢ ص ١٢٧ ..
(٢) أخرجه السبعة إلا أبا داود عن أبى هريرة (رقم ٥١٠٤ ص ٢٢٦ ج ٤ - فيض القدير).