للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكون المراد منه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه مستفاد من نص الله عليه أو من القياس على ما نص عليه، والثاني باطل؛ لأنه يقتضي أن تكون كل الأحكام مبنية على القياس، فتعين الأول.

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد: فحكمه معروف من بيان الله، سواء كان ذلك البيان بالنص أو بالقياس؟ وأجيب عنه: بأن المقصود من التحاكم إلى الله قطع الاختلاف؛ لقوله: {ومَا اخْتَلَفْتُمْ}، والرجوع إلى القياس مما يقوي الاختلاف، فوجب الرجوع إلى النصوص".

وقلت: أما حديث أبي بكر رضي الله عنه: فإن قوله: "لا ها الله إذن، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه مسبوق بقوله صلوات الله عليه: "من قتل قتيلًا فله سلبه"؛ على ما روى الشيخان ومالك وأبو داود، وأن أبا قتادة لما سمع هذا النص قام وطلب الشهود وأقر الخصم، ثم قال رضي الله عنه ما قال.

وأما حكم سعد بن معاذ: فإنه إنما قتل لما أمره صلوات الله عليه أن يحكم، ووافق حكمه حكم الله، أما أولًا: فما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: "فنزلوا -أي: بنو قريظة- على حكمه صلوات الله عليه، فرد الحكم إلى سعد وأما ثانيًا: فما روى الشيخان أيضًا وأبو داود عن أبي سعيد: "فقال صلى الله عليه وسلم -بعدما قال سعد: تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم-: قضيت بحكم الله وربما قال: "بحكم الملك".

وأما قول معاذ: "أجتهد رأيي": فمعناه: إذا غبت عن حضرتك إلى اليمن.

?

<<  <  ج: ص:  >  >>