للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجمهور العلماء القائلين بنصيب القرابة على أنه يقسم على جميعهم، ولم يترك منهم أحد خلافاً لقوم.

والظاهر شمول غنيهم؛ خلافاً لمن خصص به فقراءهم، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخصص به فقراءهم، بخلاف نصيب اليتامى، والمساكين، وابن السبيل. فالظاهر أنه يخصص به فقراؤهم، ولا شيء لأغنيائهم، فقد بان لك مما تقدم أن مذهب الشافعي، وأحمد -رحمهما الله- في هذه المسألة: أن سهم الله، وسهم رسوله - صلى الله عليه وسلم - واحد؛ وأنه بعد وفاته يصرف في مصالح المسلمين، وأن سهم القرابة لبني هاشم، وبني المطلب؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنه لجميعهم؛ غنيهم وفقيرهم، قاتلوا أم لم يقاتلوا، وأن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وأن الأنصباء الثلاثة الباقية لخصوص الفقراء من اليتامى، والمساكين، وابن السبيل.

ومذهب أبي حنيفة: سقوط سهم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وسهم قرابته بموته، وأن الخمس يقسم على الثلاثة الباقية: التي هي اليتامى، والمساكين، وابن السبيل. قال: ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر، وبناء المساجد، وأرزاق القضاة، والجند، وروي نحو هذا عن الشافعي أيضاً.

ومذهب الإمام مالك -رحمه الله- أن أمر خمس الغنيمة موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيما يراه مصلحة، فيأخذ منه من غير تقدير، ويعطي، القرابة باجتهاده، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.

قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها.