(١٣) كذا في جميع النسخ الثَلاث من الكتاب: ع، وح، ت، ولعل في الكلام حذفا مفهوما من السياق وما يقتضيه تمام المعنى وهو: كيف وقد انفقه وصرفه فيما حصل به نفع للغيْر، أي فيكون له الأجْر، وان لم ينو بذلك القرْبْةَ، والله أعلم. (١٤) كذا في نسخة ع، وهو واضح الدلالة والمعنى المراد، وفي نسخة أخرى: يدلك عليه الكلام في الصلاة، وفى نسخة ح: "فذلك علة ترْك الكلام". وما في نسخة ع هو الأظهر والأوضح، وهو الظاهر والأَصوب كما يظهر من سياق الكلام في أوله وآخره. فليتأمل ذلك. (١٥) هذا السَّطر الاخير من هذه الفقرة، وهو قوله: فإنه ينقض عليه بالصوم مرتبط بما قاله الشيخ البقوري وذكره في اول الفقرة من كلام بعض الفقهاء ومن تساؤله عن الفرق في كون النية مطلوبة في الوضوء، دون إزالة النجاسة مع ان الجميع طهارة، وجواب ذلك البعض عن ذلكم التساؤل ... الخ. والمعنى أن ما تساءل به ذلك البعض من الفقهاء، وأعطى جوابا عنه، يُنْقض عليه ويُعترَض عليه بأمر الصيام، فإنه ترْك وليس بفعل، ومع ذلك لابد فيه من النية مثل الوضوء والصلاة وغيرهما من فرائض العبادات.