للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - لو ادعت الطلقات الثلاث، وأنكر الزوج؛ حل لها أن تزوج نفسها منه؛ لأن الطلاق في حقها مما يخفى؛ لاستقلال الرجل، أما فيما بينها وبين الله؛ فلا؛ إذا كانت عالمةً بالثلاث. (١)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي على أنه ليس لمدعية الرضاع المطالبةُ بالمسمى:

١ - إنها لا تستحقه بزعمها (٢).

أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

أولًا: الدليل على أنه إن أكذبها لم يقبل قولها في فسخ النكاح:

١ - إنه حق عليها، فلم يقبل قولها في فسخ النكاح. (٣)

ثانيًا: الدليل على أنها لا مهر لها إن لم تقبضه:

١ - إنها تقر بأنها لا تستحقه. (٤)

ثالثًا: الدليل على أنه ليس للزوج أخذ المهر إن كانت قد قبضته:

١ - إنه يقر بأنه حق لها. (٥)

- الترجيح: لم يظهر رجحان قول من الأقوال المذكورة.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر فيما يأتي:

١ - إذا مكنت مدعية الرضاع الزوج وقد زوجت بغير رضاها، فتمكينها كرضاها (٦)؛ فلا يقبل قولها، وهو ما عليه الشافعية في وجه عندهم.


(١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٩).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٥).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٥).

<<  <   >  >>