للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: إن أنكر الزوج؛ لم يقبل قولها، بل يصدق الزوج بيمينه؛ سواء جرى التزويج برضاها أو بغير رضاها. والورع للزوج إذا ادعت الرضاع أن يتقي الله تعالى، ويدع نكاحها بتطليقة؛ لتحل لغيره؛ إن كانت كاذبة.

وهو ظاهر كلام الشافعي (١)، وصححه الغزالي (٢).

القول الرابع: إن أنكر الزوج، فلا يخلو:

أإن جرى التزويج برضاها؛ لم يقبل قولها، بل يصدق الزوج بيمينه.

ب وإن جرى بغير رضاها؛ فهي المصدقة، وليس لها المطالبة بالمسمى إذا ادعت الرضاع.

والورع للزوج إذا ادعت الرضاع أن يدع نكاحها بتطليقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة.

وهو وجه عند الشافعية (٣)؛ صححه النووي (٤)، واختاره البغوي (٥).

القول الخامس: إن أكذبها، ولم تأت ببينة، وحلف؛ فهي زوجته في الحكم، ولا يقبل قولها في فسخ النكاح، ولا مهر لها، فإن كانت قد قبضته؛ لم يكن للزوج أخذه منها، ولا طلبها به.

وهو مذهب الحنابلة (٦)؛ قال المرداوي ت ٨٨٥ هـ: بلا نزاع ا. هـ (٧)

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٥). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٤ - ٣٥).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٤ - ٣٥).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٤ - ٣٥).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٤ - ٣٥).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٤ - ٣٥).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٤ - ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).
(٧) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٨).

<<  <   >  >>