ثم هم يناقشون هذه الأحاديث الصحيحة المشار إليها في الجواب الثاني بأنها زيادة على ما في القرآن، والزيادة نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن. ويجاب: بأن السنة بينت مراد الكتاب، لا أنها خالفته، وغايتها أن تكون أثبتت تحريم ما سكت عنه، أو تخصيص ما لم يرد عمومه ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٧١ - ٤٧٢). ينظر: ابن القيم: المصدر السابق (٥/ ٥٦٥ - ٥٦٥). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٩٢). (٢) كقولهم: إن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة؛ فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ ويجاب: بأنه قياس في مقابلة النص، فلا يلتفت إليه، وبأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا؛ فإنه ثار بوطء الأب والأم وعاء له، فوجب أن يكون الرضاع منهما؛ كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده؛ كما تقدم قريبًا في قول ابن عباس: اللقاح واحد ا. هـ، وبأن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب. ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٩/ ٥٢١). ابن القيم: المصدر السابق (٥/ ٥٦٧). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٩٢). (٣) ابن قدامة: المصدر السابق، (٩/ ٥٢٢). (٤) وقد صححه إليها ابن حجر. ينظر: ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٩٣). (٥) تقدم تخريجه قريبًا في هذا المبحث. (٦) ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٦). (٧) ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٦). (٨) ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٦). (٩) ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٨). (١٠) ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٨). (١١) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٦٠ - ١٦١).