(٢) ينظر: ابن المنذر: المصدر السابق، (٨/ ٥٦٤). ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٥)؛ بسنده إليه، بلفظ: لا بأس بلبن الفحل. ابن قدامة: المصدر السابق، (٩/ ٥٢١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٦١). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٩١). (٣) ينظر: ابن المنذر: المصدر السابق، (٨/ ٥٦٤). ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٥)؛ بسنده إليهم؛ أنهم قالوا: إنما يحرم من الرضاعة ما كان من قبل النساء، ولا يحرم ما كان من قبل الرجال ا. هـ ابن قدامة: المصدر السابق، (٩/ ٥٢١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٦١). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٩١). (٤) ينظر: ابن المنذر: المصدر السابق، (٨/ ٥٦٤). ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٥)؛ بسنده إلى أفلح بن حميد؛ قال: قلت للقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: إن فلانًا من آل أبي فروة أراد أن يزوج غلامًا أختَه من أبيه من الرضاعة؟ فقال القاسم: لا بأس بذلك ا. هـ ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٩١). (٥) عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٧١). (٦) ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٩٢).