للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما قد روي عن سالم بن عبد الله بن عمر (١)، وإبراهيم النخعي، وأبي قلابة (٢)، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وعطاء بن يسار، وسليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وإياس بن معاوية (٣)، والقاسم بن محمد بن أبي بكر (٤)، وطاوس (٥)، ونسب إلى ربيعة الرأي، وإبراهيم بن علية (٦).


(١) ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٤ - ٥)؛ من طريق سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن حسين مولى قدامة بن مظعون؛ أن سالم بن عبد الله بن عمر زوج ابنًا له أختًا له من أبيه من الرضاعة. ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٩١).
(٢) ينظر: ابن المنذر: المصدر السابق، (٨/ ٥٦٤). ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٥)؛ بسنده إليه، بلفظ: لا بأس بلبن الفحل. ابن قدامة: المصدر السابق، (٩/ ٥٢١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٦١). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٩١).
(٣) ينظر: ابن المنذر: المصدر السابق، (٨/ ٥٦٤). ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٥)؛ بسنده إليهم؛ أنهم قالوا: إنما يحرم من الرضاعة ما كان من قبل النساء، ولا يحرم ما كان من قبل الرجال ا. هـ ابن قدامة: المصدر السابق، (٩/ ٥٢١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٦١). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٩١).
(٤) ينظر: ابن المنذر: المصدر السابق، (٨/ ٥٦٤). ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٥)؛ بسنده إلى أفلح بن حميد؛ قال: قلت للقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: إن فلانًا من آل أبي فروة أراد أن يزوج غلامًا أختَه من أبيه من الرضاعة؟ فقال القاسم: لا بأس بذلك ا. هـ ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٩١).
(٥) عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٧١).
(٦) ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٩٢).

<<  <   >  >>