وفي (ط ١) و (ط ٢): مقيد، وهو الموافق للمطبوع من شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٦٨١)، وشرح الكوكب المنير (٣/ ٤٤٥)، ومختصر التحرير (ص ١٠٨). والصواب المثبت، وهو الموافق لما في مختصر الروضة للطوفي تحقيق الأخ محمد الفوزان (ص ٣١٣)، ويؤيده: ما ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير عند هذه العبارة حيث قال: (وهذه قاعدة كلية فيما يحصل به البيان، تتناول ما سبق وما يأتي بعد إن شاء الله تعالى، ذكر ذلك الطوفي في مختصره، وذلك من وجوه: منها: الترك، مثل أن يترك فعلاً قد أمر به، أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبينًا لعدم وجوبه … ومنها: السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة، فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها … ومنها: أن يستدل الشارع استدلالا عقليًّا، فتبين به العلة، أو مأخذ الحكم، أو فائدة ما، إذ الكلام في بيان المجمل ومحتملاته بالفرض متساوية، فأدنى مرجح يحصل بياناً محافظة على المبادرة إلى الامتثال، وعدم الإهمال للدليل). فشرح هذه العبارة بما يفيد البيان بالترك، أو السكوت، أو الاستدلال العقلي، وحينئذ؛ لا معنى لأن تكون العبارة: (مقيّد شرعي)، والله أعلم. (٢) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: لقوله تعالى: {أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ}، {ثُمَّ إَنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}، وثم للتراخي، وبيَّن جبريل {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} بفعلين في اليومين، وفي نظائره كثرة، ا هـ).