(٢) قوله: (منه) سقطت من (أ). (٣) أخرجه مسلم (٢٢٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: «لا تقبل صلاة بغير طهور». قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» مجمل عند الحنفية، قيل: لتردده بين اللغوي والشرعي، وقيل: لأن حمله على نفي الصورة باطل، فتعين حمله على نفي الحكم، والأحكام متساوية، ولنا: أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع، فاللغوية بالنسبة إليها مجاز، وأيضًا اشتهر عرفًا نفي الشيء لانتفاء فائدته نحو: لا علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان؛ فيحمل هنا على نفي الصحة؛ لانتفاء الفائدة، وكذا الكلام في: «لا عمل إلا بالنية»، والله أعلم ا هـ). (٤) نسبه للحنفية ابن قدامة في الروضة ١/ ٥٢١، وابن مفلح في أصوله ٣/ ١٠٠٧، بقوله: (وقاله الحنفية أو بعضهم)، ونسبه الشيرازي في التبصرة (ص ٢٠٣) لأبي عبدالله البصري من أصحاب أبي حنيفة. والذي في تيسير التحرير (١/ ١٦٩)، والتقرير والتحبير (١/ ١٦٦): أنه لا إجمال فيه. ينظر أيضاً: الإحكام للآمدي ٣/ ١٦، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١١٩، شرح مختصر الروضة ٢/ ٦٦٣