للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَهُوَ مُخَصَّصٌ بِالْعُرْفِ فِي الْأَكْلِ وَالْوَطْءِ، فَلَيْسَ مِنْهُ (١).

- وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: مِنْهُ (٢) قَوْلُهُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ» (٣)، وَالْمُرَادُ: نَفْيُ حُكْمِهِ؛ لِامْتِنَاعِ نَفْيِ صُورَتِهِ، وَلَيْسَ حُكْمٌ أَوْلَى مِنْ حُكْمٍ (٤).


(١) قال القاسمي رحمه الله: (هذا رد على القاضي وبعض المتكلمين بأنه ليس من المجمل، بل من المخصوص بالعرف؛ لأن الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفًا إلى ما عدت له، وهو ما ذكر).
(٢) قوله: (منه) سقطت من (أ).
(٣) أخرجه مسلم (٢٢٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: «لا تقبل صلاة بغير طهور».
قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» مجمل عند الحنفية، قيل: لتردده بين اللغوي والشرعي، وقيل: لأن حمله على نفي الصورة باطل، فتعين حمله على نفي الحكم، والأحكام متساوية، ولنا: أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع، فاللغوية بالنسبة إليها مجاز، وأيضًا اشتهر عرفًا نفي الشيء لانتفاء فائدته نحو: لا علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان؛ فيحمل هنا على نفي الصحة؛ لانتفاء الفائدة، وكذا الكلام في: «لا عمل إلا بالنية»، والله أعلم ا هـ).
(٤) نسبه للحنفية ابن قدامة في الروضة ١/ ٥٢١، وابن مفلح في أصوله ٣/ ١٠٠٧، بقوله: (وقاله الحنفية أو بعضهم)، ونسبه الشيرازي في التبصرة (ص ٢٠٣) لأبي عبدالله البصري من أصحاب أبي حنيفة.
والذي في تيسير التحرير (١/ ١٦٩)، والتقرير والتحبير (١/ ١٦٦): أنه لا إجمال فيه. ينظر أيضاً: الإحكام للآمدي ٣/ ١٦، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١١٩، شرح مختصر الروضة ٢/ ٦٦٣

<<  <   >  >>