للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ إِنْ خَالَفَ الْأُصُولَ أَوْ مَعْنَاهُ (١).


(١) في (ق): معناها.
وينظر: العدة ٣/ ٨٨٨، التمهيد ٣/ ٩٤، الواضح ٤/ ٣٩٦، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٣٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨، البحر المحيط ٦/ ٢٦٠.

<<  <   >  >>