(٢) قال القاسمي رحمه الله: (كرفع اليدين في الصلاة، ونقض الوضوء بمس الذكر ونحوه، حجة من خالف: أن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله، فيشتهر عادة، فوروده غير مشتهر دليل بطلانه. ولنا: قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقًا، وما ذكره يبطل بالوتر، والقهقهة، وتثنية الإقامة، إذ أثبتوه بالآحاد، ودعواهم تواتره واشتهاره غير مسموعة؛ إذ العبرة بقول أئمة الحديث، ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، فبالخبر الذي هو أصله أولى. ا هـ مختصر الروضة). (٣) ينظر: العدة ٣/ ٨٨٦، التمهيد ٣/ ٩١، الواضح ٤/ ٣٩٤، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٣٦، أصول السرخسي ١/ ٣٣٣، البحر المحيط ٦/ ٢٥٩. (٤) هو أبو عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الحميري المدني، إمام دار الهجرة، جلس للتدريس وهو ابن سبع عشرة سنة، ولم يُفْتِ حتى شهد له سبعون إماماً بأنه أهل لذلك، من مصنفاته: الموطأ، رسالة في القدر، كتاب في التفسير لغريب القرآن، رسالة في الأقضية، توفي سنة ١٧٩ هـ بالمدينة، وله خمس وثمانون سنة. ينظر: طبقات الفقهاء ١/ ٦٧، سير أعلام النبلاء ٨/ ٤٨.