للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢] وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الْجِنْسِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَيْسَ بِشَرْطٍ (١).

[٣] وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ.

- وَفِي النِّصْفِ: وَجْهَانِ.

- وَأَجَازَ الْأَكْثَرُونَ: الْأَكْثَرَ (٢).

• فَإِنْ تَعَقَّبَ جُمَلًا (٣): عَادَ إِلَى جَمِيعِهَا.


(١) ينظر: العدة ٢/ ٦٧٣، والتمهيد ٢/ ٨٥، شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٩١، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٥١.
(٢) ينظر: العدة ٢/ ٦٦٦، الواضح ٣/ ٤٧٠، شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٨٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٦، قواطع الأدلة ١/ ٢١١، البحر المحيط ٤/ ٣٨٧.
(٣) قال القاسمي رحمه الله: (مثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ} إلى قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}، وحديث: «لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»، ووجه عوده إلى الكل: أن العطف يوجب اتحاد الجمل معنى، ولأن تكرير الاستثناء عقيب كل جملة ينافي الفصاحة، فمقتضاها حينئذ العود إلى الكل، ولأن الشرط يعود إلى الكل نحو: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدًا، فكذا الاستثناء، بجامع افتقارهما إلى متعلق، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى: استثناء، والتتمة في الروضة).

<<  <   >  >>