للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَعَنْ عَطَاءٍ (١)، وَالْحَسَنِ (٢): تَعْلِيقُهُ بِالْمَجْلِسِ، وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْيَمِينِ (٣).


(١) هو عطاء بن أبي رباح بن صفوان، تابعي، من أوعية العلم، نشأ بمكة، فكان مفتي أهلها ومحدثهم، وتوفي فيها سنة ١١٥ هـ. ينظر: طبقات الفقهاء ١/ ٦٩، وفيات الأعيان ٣/ ٢٦١.
(٢) هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، كان إمام أهل البصرة، توفي سنة ١١٠ هـ. ينظر: طبقات الفقهاء ١/ ٨٧، وفيات الأعيان ٢/ ٦٩.
(٣) قال القاضي: (وقد اختلفت الرواية عنه في الاستثناء في اليمين:
فقال في رواية أبي طالب: إذا حلف بالله، وسكت قليلًا، ثم قال: إن شاء الله؛ فله استثناؤه؛ لأنه يكفر، وكذلك نقل المروزي عنه رضي الله عنه: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره، وظاهر هذا: جواز الفصل بزمان يسير ما دام في المجلس.
وقد نقل أبو النصر وأبو طالب عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل، وهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال: إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل، وهو الصحيح). ينظر: العدة ٢/ ٦٦٠، التمهيد ٢/ ٧٤، الواضح ٣/ ٤٦١، التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٥٦٠، التمهيد للإسنوي ص ٣٨٩.

<<  <   >  >>