(٢) ينظر: العدة ٢/ ٦٢٠ التمهيد ٢/ ١٥٠، روضة الناظر ٢/ ٦٤، المسودة ص ١٣٤، كشف الأسرار ١/ ٢٩١، قواطع الأدلة ١/ ٢٠٠. (٣) الذي في العدة والتمهيد وروضة الناظر: وقال بعض الشافعية. (٤) قال القاسمي رحمه الله: (أي: عمومها؛ لأنها مبينة له، فلو خصها لبينها، فيتناقض). (٥) والصحيح من المذهب: لا فرق بين أن يكون العام كتابًا أو سنة. ينظر: العدة ٢/ ٥٧٠، التمهيد ٢/ ١١٣، روضة الناظر ٢/ ٦٤، شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٦٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢١. (٦) لم نجده بهذا اللفظ، وفي البخاري (١٤٥٤) نحوه من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ: شاةٌ». (٧) أخرجه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١) وابن ماجه (١٨٠٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: «وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة».