(٢) المذمَّة: بالفتح مفعلة من الذم، وبالكسر من الذِّمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يُسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً، وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها. النهاية (٢/ ١٦٩). (٣) المسند (٣/ ٤٥٠). (٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٤). (٥) سنن النسائي (٨/ ١٠٦ رقم ٣٣٢٩). (٦) جامع الترمذي (٣/ ٤٥٩ - ٤٦٠ رقم ١١٥٣). (٧) كذا في تحفة الأشراف (٣/ ١٨ رقم ٣٢٩٥)، ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٥/ ٩٨)، وتحفة الأحوذي (٤/ ٣١٤): حديث حسن صحيح.