من عشيرة فكان من غيرها أو بكراً وكانت ثيباً، أو وجد بخلاف ما شرط فالنكاح جائز.
٥٨٠٣ - وقال الشافعي وهو باطل في أحد قوليه لأن المعقود عليه ليس هو عين الزوج عندنا.
فصل
إجبار أم الولد والمكاتبة على النكاح
٥٨٠٤ - ويجوز إجبار أم الولد على النكاح.
٥٨٠٥ - وقال الشافعي لا يجوز.
واتفقوا على أنه لا يجوز في المكاتبة.
تزوج أخت أم ولده في عدتها منه
٥٨٠٦ - ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده في عدتها منه من العتق.
٥٨٠٧ - وقال الشافعي يجوز، لأن عدتها أقوى من فراشها لأنه لا يملك أن ينقله إلى غيره.
إعفاف العبد والأب
٥٨٠٨ - ولا يجب على المولى إعفاف عبده، ولا يجوز على الابن إعفاف الأب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute