[كتاب العارية]
وهذا كتاب العارية.
العارية قربة
٣١٤٠ - العارية قربة مندوب إليها.
تعريف
٣١٤١ - وهي عقد على المنافع بغير بدل يحصل للمالك إلا الشكر والثواب.
أساسها في السنة
٣١٤٢ - وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية درعًا وقال عليه السلام: العارية مردودة.
وقال له صفوان:
أغصب يا محمد!
فقال: بل عارية مؤداة.
وروي مضمونة ومؤداة.
أساسها من الإجماع
٣١٤٣ - وهو إجماع من العلماء لا يختلفون في جوازها.
هل للمستعير أن يعير
٣١٤٤ - وإذا أطلق العارية فللمستغير أن يعيرها لغيره؛ لأن إطلاقه يقتضي الرضا بالاستعمال.
٣١٤٥ - وأن عين المستعمل وخصه فله أن يعير لمن لا يختلف الاستعمال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute