قوله: (وإن لم يدعها ... إلخ) ليست هذه العبارة مكررة مع قوله قبل: (وإن أنكرهما ولم ينازع) لأن من العين بيده هنا لم يُنكرهما، بل نفاها عن نفسه، وجهل لمن هي، بخلافه ثمَّ، فإنه نفاها عن نفسه وعنهما، وأن الحكم في الصورتين: أنها لأحدهما بقرعة حيث لا بيِّنة. قوله: (فهو لهما) وعلم منه صحة إقرار المكلف بالرق، وهذا في غير اللقيط لما تقدم. قوله: (وإن كانت بيدِ ثالثٍ) وأقاما بينتين، كما في «شرحه».