للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحْلِفُ لِلْمَقْرُوعِ إنْ كَذَّبَهُ فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَ مِنْهُ بَدَلَهَا وَإِنْ أَنْكَرَهُمَا وَلَمْ يُنَازِعْ أُقْرِعَ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهَا لِلْآخَرِ فَقَدْ مَضَى الْحُكْمُ وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ حُكِمَ لَهُ بِهَا وَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ بَيِّنَةٌ تَعَارَضَتَا سَوَاءٌ أَقَرَّ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ، أَوْ لَيْسَتْ بِيَدِ أَحَدٍ وَإِنْ أَنْكَرَهُمَا فَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ ثُمَّ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ لَمْ تُرَجَّحْ بِذَلِكَ، وَحُكْمُ التَّعَارُضِ بِحَالِهِ وَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ إقْرَارُهُ قَبْلَ إقَامَتِهِمَا فَالْمُقَرُّ لَهُ كَدَاخِلٍ وَالْآخَرُ كَخَارِجٍ


قوله: (وإن أنكرهما) فقال: ليست لهما ولا لأحدِهما. قوله: (ولم ينازع) هذا قسيم قولِه: (فإن ادَّعاها لنفسه). قوله أيضا على قوله: (وإن أنكرهما) لا يعارضه ما يأتي، فتنبه له. قوله: (أُقرع) بينهما. قوله: (مضى الحكم) نقله المروذي. قوله: (أو ليست بيد أحد) فيصيران كمن لا بينة لهما. قوله: (وإقراره صحيح) أي: فيحلف للآخر، فإن نكل، لزمه بدلها، وتسلَّم لمن أقرَّ له، فيأخذها، ويحلف كما لو لم يكن لهما بينة. قوله: (والآخر كخارج) أي: فتقدَّم بينته، فينتزع العين من المقرِّ له، وعلى قياس ما تقدَّم: أنه يلزم المقر إذن قيمتها للمقر له.

<<  <  ج: ص:  >  >>