قوله: (وإن أنكرهما) فقال: ليست لهما ولا لأحدِهما. قوله: (ولم ينازع) هذا قسيم قولِه: (فإن ادَّعاها لنفسه). قوله أيضا على قوله: (وإن أنكرهما) لا يعارضه ما يأتي، فتنبه له. قوله: (أُقرع) بينهما. قوله: (مضى الحكم) نقله المروذي. قوله: (أو ليست بيد أحد) فيصيران كمن لا بينة لهما. قوله: (وإقراره صحيح) أي: فيحلف للآخر، فإن نكل، لزمه بدلها، وتسلَّم لمن أقرَّ له، فيأخذها، ويحلف كما لو لم يكن لهما بينة. قوله: (والآخر كخارج) أي: فتقدَّم بينته، فينتزع العين من المقرِّ له، وعلى قياس ما تقدَّم: أنه يلزم المقر إذن قيمتها للمقر له.