ش ــ إذا قال الصحابي: كنا نفعل، كقول أبي سعيد الخدري ــ رضي الله عنه ــ:{{كنا نخرج في عهد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ صاعاً من تمرٍ}}. فالأكثر أنه حجة؛ لأنه ظاهر في كونه فعل الجماعة في عهده ــ صلى الله عليه وسلم ــ ومثله حجة؛ لأنهم عملوا ولم ينكر عليهم.
وقيل: ليس بحجة؛ لأنه لو كانت حجة ما ساغت المخالفة لكونها مخالفة الإجماع، لكنها سائغة.
وأجاب المصنف: بأن جوازها؛ لكون الطريق ظنياً، كخبر الواحد النص؛