٢٦٢١٥ - وقال:«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: قتل نفس بغير نفس».
٢٦٢١٦ - ولأن كل من وجب عليه القصاص على قاتله الكافر، جاز أن يجب القصاص على المسلم. وإن جرحه في حال السلامة، وأصله المسلم. فلا يمكن القول بوجوب العلة إذا قتل الكافر كافر ثم أسم القاتل.
٢٦٢١٧ - لأن قلنا: جاز أن يجب القصاص على قاتله المسلم.
٢٦٢١٨ - ولا يقال بوجوب العلة في الكافر بجرح الكافر ثم يموت المجروح بعد إسلامه.