١٥٨٠٤ - قال أصحابنا: إذا أقر العبد المأذون بالغصب صح إقراره، ولزمه فيما في يده أو يباع فيه.
١٥٨٠٥ - وقال الشافعي: يلزمه بعد الحرية.
١٥٨٠٦ - لنا: أنه أقر علي نفسه يبدل عين مملوكة فوجب أن يؤخذ مما في يده، أصله: إذا أقر بثمن متاع.
١٥٨٠٧ - ولأنه لو أقر بثمن متاع أخذ منه في الحال، فكذا إذا أقر ببدل غصب أخذ منه في الحال. أصله: الحر وعكسه العبد المحجور.
١٥٨٠٨ - ولأن يتعلق به دين المأذون إذا أقر بثمن متاع تعلق به، كما إذا أقر بالغصب. أصله: ذمته. وهذه مبنية علي أن ديون العبد تتعلق بما في يده وبرقبته. وقد بينا هذه المسألة في البيوع.