للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: سئل عن الدار. هكذا في مسلم، وفي بعض نسخ مسلم: عن الذراري. وفي لفظ البخاري: عن أهل الدار. وهو تصريح بالمضاف المحذوف في رواية مسلم، وأما رواية الذراري جمع ذرية، فقد حكم القاضي عياض بأنها تصحيف وباطلة (١)، ويجاب عليه بأن لها وجهًا، والمعنى: سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون، فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل، فقال: "هم من آبائهم". أي: لا بأس على من أصابهم؛ لأن أحكام آبائهم جارية عليهم.

وقوله: يبيتون. بصيغة الفعل المضارع المستند إلى المفعول الذي لم يسم فاعله، والمراد به الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيانهم ونسائهم، فيصاب النساء والصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداء، والسائل هو الصعب، وقد وقع مصرحًا في "صحيح ابن حبان" (٢) عن الصعب قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم؟ قال: "نعم". وقد ذهب إلى جواز قتل النساء والصبيان في البيات الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور.

وقوله: "هم منهم". أي: في حكم الدنيا. وليس المراد إباحة قتلهم قصدًا، بل إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا به، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم، وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة: ثم نهى عنهم يوم حنين. وهي مدرجة في حديث الصعب، وفي "سنن أبي داود"


= ح ١٧٤٥/ ٢٦، وفي البخاري: "الدار". بدلًا من: "الذراري".
(١) ينظر شرح مسلم ١٢/ ٤٩.
(٢) ابن حبان ١١/ ١٠٨ ح ٤٧٨٧.