للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية الإمام المهدي في "البحر" أن الأم أولى بالأنثى حتى تزوج ويدخل بها الزوج، والذكر للأب حتى يبلغ، إذ لا استغناء قبل ذلك.

وقال الليث بن سعد: الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثمان سنين، وبالبنت حتى تبلغ، ثم الأب أحق بهما بعد ذلك.

وقال الحسن بن حي: الأم أولى بالبنت حتى [يكعب] (أ) ثدياها، وبالغلام حتى ينفع، فيخيران بعد ذلك بين أبويهما.

وحجة من لم يقل بالتخيير عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق به ما لم تنكحي". ولو كان الاختيار إلى الصغير لم تكن أحق به. والجواب عنه بأن هذا؛ إما عام باعتبار الزمان المقدر، أو مطلق خصص أو قيد بما ثبت من التخيير، فلا معارضة.

ودليل من قال بتخيير الذكر دون الأنثى، أن التخيير وقع في حق الولد الذكر في حديث أبي هريرة، ولكنه في حديث رافع الآتي قريبًا في رواية أن المخير أنثى، فإذا صح ذلك فلا يتم الاحتجاج، مع أن القياس للأنثى على الذكر بجامع الصغر (ب) صحيح، وإن أمكن أن يقال: وصف الذكورة صالح لاعتباره في التخيير. وذلك لأن الولد الذكر للاعتناء بشأنه ومحبته عند والدته لا يكون اختياره لأحدهما منفرًا للآخر عنه، بخلاف الأنثى فإنها إذا اختارت الأم مثلًا كان ذلك منفرًا للأب عن محبتها مع ما جبلت نفوس كثير من الناس ولا سيما الأعراب على بغض الإناث، فيكون ذلك مفضيًا


(أ) في الأصل: تكعب. وكعوب الثدي: نهوده.
(ب) في هامش الأصل: الصفة.