للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

سبع سنين، ثم يخير. قلت له: أترى التخيير؟ قال: شديدا (أ). قلت (ب): فأقل من سبع سنين لا يخير؟ قال: قد قال بعضهم إلى خمس، وأنا أحب إلى سبع.

وذهب الإمام أحمد إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى، كان بلغ سبع سنين فالذكر فيه ثلاث روايات؛ [إحداها] (جـ) -وهي الرواية الصحيحة المشهورة من مذهبه- أنه يخير، وهي اختيار أصحابه، وإن لم يخير أقرع بينهما، كان رجع في اختياره نقل إليه.

والثانية: أن الأب أحق به من دون تخيير.

والثالثة: الأم أحق به كما قبل السبع.

وفي الأنثى، المشهور من مذهبه أن الأم أحق بها إلى تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين فالأب أحق بها من غير تخيير، ورواية عنه أن الأم أحق بها حتى تبلغ، ولو تزوجت الأم، ورواية عنه أنها تخير بعد التسع كالذكر.

وذهبت الهدوية ومالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يخير، إلا أنه قالت الهدوية وأبو حنيفة: إن الأم أولى بهما إلى وقت الاستغناء بالنفس، ومتى حصل الاستغناء بالنفس فالأب أولى بالذكر، والأم بالأنثى.

وقال مالك: الأم أحق بالولد، ذكرًا كان أو أنثى. وروى ابن القاسم: حتى يبلغ، ولا يخير بحال.


(أ) في الأصل: سديدا. وشديدا يعني حقًّا صحيحًا. مشارق الأنوار ٢/ ٢٤٦.
(ب) في الأصل: قال.
(جـ) في الأصل، جـ: أحدها، والمثبت هو الصواب.