للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وابن عبد الحكم. قال [المازري] (أ): ووجه استبراء الصغيرة التي تطيق الوطء والآيسة، لأنه يمكن فيهما الحمل على الندور، أو [لمخافة] (ب) الذريعة، لئلا تدعي في مواضع الإمكان أن لا إمكان. قال: ومن ذلك استبراء الأمة خوفًا أن تكون زنت، وهو المعبر عنه بالاستبراء لسوء الظن، وفيه قولان، والنفي لأشهب. قال: ومن ذلك استبراء من كان الغالب على السادات عدم وطئهن، ومن ذلك استبراء من باعها مجبوب أو امرأة أو ذو محرم، ففي وجوبه روايتان عن مالك، ومن ذلك [استبراء] (جـ) المكاتبة [إذا كانت] (د) تتصرف ثم عجزت فرجعت إلى سيدها، فابن القاسم يثبت الاستبراء، وأشهب ينفيه، ومن ذلك استبراء البكر. قال أبو الحسن اللخمي: هو مستحب على وجه الاحتياط غير واجب. وقال غيره من أصحابه: هو واجب. ومن ذلك إذا استبرأ البائع الأمة وعلم المشتري أنه قد استبرأها، فإنه يجزئ استبراء البائع عن استبراء المشتري، ومن ذلك إذا أودعه أمة فحاضت عند المودَع حيضة ثم اشتراها، لم يحتج إلى استبراء ثان، وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائها، وهذا بشرط ألا تخرج، ولا يكون سيدها يدخل عليها، ومن ذلك أن يستبرئها من زوجته، أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت عند البائع، فابن القاسم يقول: إذا كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وأشهب يقول: إذا كانت مع المشتري في دار وهو ذابّ عنها وناظر في أمرها أجزأه (هـ) ذلك،


(أ) في الأصل، جـ: المازني.
(ب) في الأصل: لحماية.
(جـ) في الأصل: اشتراء.
(د) ساقط من: الأصل.
(هـ) بعده في جـ: في.