للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج الحديث الدارقطني وابن حبان أيضًا، والانقطاع من حيث إنه رواية سعيد بن السيب عن عتاب، وقد قال أبو داود: إنه لم يسمع منه (١)، وقال ابن قانع: لم يدركه، وقال المنذري: إن مولد سعيد في خلافة عمر، وعتاب مات في اليوم الذي مات فيه أبو بكر، وقال بمثله ابن عبد البر (٢)، وقد رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد (٣)، وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عتابًا مرسل، وهذه رواية عن الزهري (٤)، قال النووي: هو وإن كان مرسلًا فهو معتضد بقول الأئمة (٥).

والحديث فيه دلالة على وجوب خرص العنب والتمر لأن قول الراوي "أمر" مفهم لوقوع ما يدلّ على الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأمر ظاهر في الوجوب، وقد ذهب إلى الوجوب الشافعي في أحد قولَيْه (٦)، قال الإمام المهدي: لا دليل على الوجوب (٧)، ويجاب عنه بأن الدليل ما عرفت، وذهب الهادوية والشافعي في أحد قوليه إلى أنه مندوب (٨) قالوا: للمصلحة في ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأنه رجم بالغيب، ويجاب عنه بأنه عمل بالظن، ورد الأمر به، قال القاسم والهادي والمؤيد وأبو


(١) سنن أبي داود ٢: ٢٥٨.
(٢) الاستيعاب ٨.
(٣) الدارقطني ٢: ١٣٢.
(٤) العلل ٢١٣:١.
(٥) المجموع ٥: ٤٠٧.
(٦) قال النووي: خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة سنة، هذا هو نص الشافعي رحمه الله في جميع كتبه ..... وحكى وجهًا، أنه واجب وهو شاذ ضعيف. (المجموع ٥: ٤٣٥).
(٧) البحر ١٧١:٢.
(٨) المجموع ٥: ٤٣٥، البحر ٢: ١٧١.