سموا بذلك لوطئهم الطريق، يقول استظهروا لهم في الخرص لما ينوبهم وينزل بهم من الضيفان، وقيل: الواطئة سقاطة التمر تقع فتوطأ بالأقدام فهي فاعلة بمعنى مفعولة، وقيل هي من الوطايا جمع وطيئة وهي تجري مجرى العريَّة سميت بذلك لأن صاحبها وطأها لأهله أي ذللها ومهدها فهي لا تدخل في الخرص، ومنه حديث القَدَر وآثار موطوءة أي مسلوك عليها بما سبق من خير أو شر. انتهى.
وقد اختلف في معنى هذا فقال ابن حبان: له معنيان أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر، وثانيهما أن يترك ذلك من نَفْس الثمر قبل أن يعشر، وقال الشافعي: معناه أن يَدَعَ ثُلُثَ الزكاة أو رُبُعَهَا ليفرِّقها هو بنفسه على أقاربه وجيرانه، وقيل: يَدَعُ له ولأهله قَدْرَ ما يأكلون ولا يخرص، ومقتضى هذا أنه إذا احتاج وأهله إلى الجميع أنْ يترك الجميع، وقد حكاه المنذري كذلك في حواشيه.
والأولى الرجوع في تفسير الحديث إلى ما صرحت به رواية جابر، وهو التخفيف في الخرص فيترك من العشر بقدر الربع أو الثلث، فإن الأمور المذكورة قد لا تدرك الحصاد، فلا تجب فيها الزكاة، والأثمار لا تخلو في الأغلب عن ذلك.
٤٦٨ - وعن عتاب بن أسيد قال:"أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبًا" رواه الخمسة وفيه انقطاع (١).
(١) أبو داود الزكاة، باب في خرص العنب ٢: ٢٥٧ ح ١٦٠٣، الترمذي، (بنحوه) الزكاة، باب ما جاء في الخرص ٣: ٣٦ ح ٦٤٤، النسائي الزكاة، باب شراء الصدقة ٥: ٨٢، ابن ماجه، (بنحوه) الزكاة، باب خرص النخل والعنب ١: ٥٨٢ ح ١٨١٩، الدارقطني الزكاة ٢: ١٣٢، ابن حبان الزكاة، ذكر الأخبار عما يعمل الخارص في العنب كما يعمله في النخل ٥: ١١٨ ح ٢٣٦٨.