للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وحديث عَمرو بن شعيب في رواية أبي داود والنَّسائيِّ بلفظ: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" (١).

قال ابن إسحاق: معنى "لا جلب": أن تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدق، ومعنى "لا جنب": أنّ يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصَّدقة فيجنب إليه، فَنُهوا عن ذلك.

وفسره مالك (٢) بالسباق في خيل الحلبة فقال: معنى "الجلب" أنّ يجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق، و"الجنب" أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسًا آخر حتّى إذا دنا تحول الراكب على الفرس المجنوب فيسبق، ويدلُّ على هذا التفسير أنّ في رواية عمران بن حصين: "لا جلب ولا جنب في الرهان" (٣)، وهذا التفسير أقرب لأنه على الوجه الأوّل يكون من عطف العام على الخاص، وهو وإن كان له من وجه فهو بعيد لخفاء النكتة المقتضية للإجناب، والله أعلم.

٤٥٧ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". رواه البخاريّ، ولمسلم: "ليس في العبد إِلّا صدقة الفِطْر" (٤).

في الحديث دلالة على عدم وجوب الصَّدقة في العَبْد والفَرس، وهو مجمع عليه في العبد المُعَدّ للخدمة، والفرس المعدة للرُّكوب، وأما الخيل المعدة للنتاج فالخلاف فيها لأبي حنيفة وزفر إذا كانت لغير الغزو وكانت


(١) لم يروه النَّسائيُّ من طريق عمرو بن شعيب.
(٢) التلخيص ١٧١:٢.
(٣) أبو داود الجهاد، باب في الجلب على الخيل في السباق ٣: ٦٧: ٦٨ ح ٢٥٨١.
(٤) البخاريّ الزَّكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة ٣: ٣٢٧ ح ١٤٦٤، مسلم الزَّكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢: ٦٧٥ ح ٩٨٢ - ٨.