داود مفسرًا في رواية، "أو عدله (*) من المعافر" هي ثياب تكون باليمن (١)، هذا لفظ أبي داود من رواية أبي وائل عن معاذ (٢)، وفي رواية مسروق عنه من دون تفسير فيهما (٣)، والمراد به الجزية ممّن لم يسلم، كما يدلُّ عليه سياق الحديث.
والمعافر (٤): بالعين المهملة حيٌّ من همدان، لا ينصرف في معروف ولا نكرة لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع، وإليهم تنسب (أ) الثِّياب المعافرية، يقولون "ثوب معافري".
وفي قوله "وأشار إِلى اختلاف في وصلة": هو كما عرفت، من عدم لقاء طاووس ومسروق لمعاذ، فهو غير موصول، وبروايته عن ابن عبّاس يكون موصولًا، والله أعلم.
٤٥٦ - وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم" رواه أحمد (٥).
ولأبي داود:"ولا تؤخذ صدقاتهم إِلا في دورهم"(٦).
في الحديث دلالة على أنّ المصدق هو الذي يأتي إلى رَبِّ المال، فيأخذ صدقته من المحل الّذي يكون فيه المال، ورواية أحمد خاصّة بالأنعام، ورواية أبي داود عامة لجميع الصدقات.