التقويم، قالوا: بدليل أنه قد ورد في رواية: عشرة دراهم أو شاة ما ذلك إلا لأن التقويم يختلف باختلاف الزّمان والمكان فور ما ذكرنا بالتقويم ما بينهما فيجب الرجوع إلى التقويم في ذلك، وقد أشار إلى مثل هذا البخاريّ (١) فإنّه أورد حديث أبي بكر في باب أخذ العَرْض (٢) في الزَّكاة، وذكر في ذلك قول معاذ لأهل اليمن: "إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصَّدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة (٣)، ورد الجمهور ذلك بأنه لو كان القصد ما ذكرتم لم ننظر إلى ما بين السّنّيْن في القيمة، وتقدير القيمة يزيد تارة وينقص أخرى في الأمكنة والأزمنة، وما ذكره الشارع ظاهر في أنّ ذلك لا يزيد ولا ينقص، قال الخطابي (٤): يشبه أنّ يكون الشارع جعل الشاتَيْن والعشرين درهمًا تقديرًا في الجبران لئلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي لأنه يأخذها على المياه (أ) حيث لا حاكم ولا مقوم غالبًا، وضبطه بقياس يرفع التنازع كالصاع في المُصَرَّاة والغرة في الجنين، والله أعلم.
وذهب زيد بن عليّ إلى أنّ ما بين كلّ سنَّين شاة أو عشرة دراهم، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا تعذر الواجب رجعَ إلى القيمة فقط.
فائدة: بنت المَخَاض من الإبل وابن المَخَاض -بفتح الميم والمعجمة المخففة وآخره معجمة-: ما استكمل السَّنَة الأولى ودخل في الثّانية إلى