للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

في حديث ابن عباس قال (أ): ماتت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه، فأخره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده وقال: "مهلًا يا عمر" ثم قال (ب): "إيَّاكُنَّ ونَعِيقَ الشَّيطان"، ثم قال: "إنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله عزَّ وجلَّ، ومن الرحمة، وما كان من اليد ومن اللسان فمن الشيطان" رواه أحمد (١)، والنعيق في الأصل: من نعق الراعي بالغنم إذا دعاها لتعود إليه. فهذا فيه دليل على جواز البكاء، وظاهره ولو كان على جهة النياحة، وهو ظاهر في قصة حمزة رضي الله عنه ولكن فيه دلالة على الخصوص فلا معارضة، وحديث أبي هريرة منسوخ بالنهي عنه، كما في حديث عائشة (٢) - رضي الله عنها - قالت: لما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صاير (جـ) الباب -يعني شق الباب- فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر -وذكر بكاءهن- فأمره أن ينهاهن فذهب، ثم أتاه (د) الثانية لم يطعنه (هـ فقال: إنهضنْ هـ)، فأتاه الثالثة (و) قال: والله غلبتنا يا رسول الله فزعمت أنه قال: "فأحث (ز) في أفواههن التراب"، فقلت: أرغم الله أنفك إن لم تفعل ما أمرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العناء. متفق عليه. وهذا


(أ) في هـ: قالت خطأ.
(ب) في جـ: فقال.
(جـ) في جـ: خصاص.
(د) في جـ: فزتاه.
(هـ- هـ) ساقطة من جـ.
(و) زاد في هـ: ثم.
(ز) في جـ: احث.