للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

متفق عليه (١). وعن أبي مالك الأشعري (٢) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة" (أوقال: النائحة إذا لَمْ تتبْ قَبْل موتها تُقَام يومَ القيامةِ وعليْها سِرْبَالٌ مَنْ قطِرَانٍ، ودِرْع أ) مِنْ جرب (ب أي عصب ب)، وقد عورض هذا النَّهي بما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر (٣): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال: "لكن حمزة لا بواكي له" فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "مروهن فَلْيَنْتَقِلْنَ ولا يبكين علَى هالكٍ بعد اليوم"، وله شاهد أخرجه عبد الرزاق (٤) من طريق عكرمة، وأخرج النسائي (٥) عن أبي هريرة قال: مات ميت من آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر ينهاهن ويطردهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعهن يا عمر فإن العين دامعة، والقلب مصاب، والعهد قريب" والميت هي زينب صرح به


(أ - أ) بهامش جـ.
(ب- ب) بهامش هـ وساقطة من جـ.