من طريق عمر بن عاصم قال: حدثنا شعبة عن داود بن فراهيج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها" وعمر ذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ١٨٠ وكذا البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
* وأما رواية الوليد عنه:
ففي البيهقي ٥/ ٣٤٥:
من طريق أبي أحمد الزبيرى ثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه" الحديث وهو صحيح.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي الجزء الثالث والعشرين من حديث أبي الطاهر الذهلى ص ٣٥:
من طريق يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة صاحبه" والحسن لا سماع له من أبي هريرة.
* وأما رواية ابن يسار عنه:
فيأتى تخريجها في البر والصلة برقم ٢١.
٢١٠٨/ ١٤١ - وأما حديث سمرة:
فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب ٣٨.
قوله: باب (٥٨) ما جاء في بيع الخمر والنهى عن ذلك
قال: وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس
٢١٠٩/ ١٤٢ - أما حديث جابر:
فرواه البخاري ٤/ ٤٢٥ ومسلم ٣/ ١٢٠٧ وأبو عوانة ٣/ ٣٧٠ وأبو داود ٣/ ٧٥٦ والترمذي ٣/ ٥٨٢ والنسائي ٩/ ٣٠٧ و ٣١٠ وابن ماجه ٢/ ٧٣٢ وأحمد ٣/ ٣٢٤ و ٣٢٦ وأبو يعلى ٢/ ٣٤٨ وابن أبي شيبة ٥/ ١٨٩ وابن حبان ٦/ ٢١٦ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٣٩٦ والبيهقي ٦/ ١٢ و ٩/ ٣٥٤ و ٣٥٥:
من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر