من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه بمثل رواية العلاء عن أبيه به.
* وأما رواية همام عنه:
ففي مصنف عبد الرزاق ٨/ ١٩٩ وأحمد ٢/ ٣١٨:
من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة قال: أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال:"لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته" والسياق لعبد الرزاق.
* وأما رواية أبي كثير عنه:
ففي أبي عوانة ٣/ ٢٦٠ وأحمد ٢/ ٣١١ وإسحاق ١/ ٩٩ وابن حبان ٧/ ١٤٢:
من طريق الأوزاعى وغيره قال: سمعت أبا كثير السحيمى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يستام أحدكم على سوم أخيه حتى يشترى أو يترك" وهو على شرط الصحيح.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي النسائي ٦/ ٧٣ وأحمد ٣/ ٤٨٩ والبيهقي ٥/ ٣٤٥:
من طريق هشام القردوسى عن محمد عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب اللَّه لها". والسياق لأحمد وسنده صحيح.
* وأما رواية إبراهيم عنه:
فقى أحمد ٢/ ٤١٠ و ٤٢٠ وإسحاق ١/ ٢٠٣ وأبي عبيد في غريبه ٣/ ٣٥:
من طريق المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال:"لا تصروا الإبل والغنم فمن اشترى مصراة فهو بأحد النضرين إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن مالها ما كتب لها ولا تناجشوا ولا تلقوا الأجلاب" وإبراهيم لا سماع له من أبي هريرة إذ هو النخعى بل هو من تبع الأتباع.