(١) ضمن. الفروع (٦/ ٤٢٨)، والمبدع (١٠/ ١٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٣).(٢) والوجه الثاني: لا يضمن؛ أي: المفتي. الفروع (٦/ ٤٢٨)، والمبدع (١٠/ ١٠٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٥٣).(٣) وعنه: يجوز مطلقًا، فيأخذ قدر حقه من جنسه، وإلا قوَّمه، وأخذ بقدره. التنقيح المشبع ص (٤١٣ - ٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٣٠)، والمبدع (١٠/ ٩٨).(٤) معونة أولي النهى (٩/ ١٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٢).(٥) فيمن غصب إنسانٌ منه ماله جهرًا، فقدر على الأخذ من مال الغاصب، أو قدر على عين ماله المغصوب، وفيما لو كان لكل من اثنين على الآخر دينٌ من غير جنسه، فجحد أحدُهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute