(٢) فإنه يحنث. وقيل: لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٢٦)، والإنصاف (١١/ ٦٠)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٢).(٣) كشاف القناع (٩/ ٣١٥١ - ٣١٥٢)، وفي الفروع (٦/ ٣٢٦)، والمبدع (٩/ ٢٨٩) أن القاضي والشيخ اختارا: لا يحنث.(٤) والوجه الثاني: لا يبر بذلك. الفروع (٦/ ٣٢٦)، والمبدع (٩/ ٢٨٩).(٥) المصدران السابقان.(٦) صوابها: لم يحنث، وهو نص الإقناع (٩/ ٣١٥٧) مع كشاف القناع.(٧) الإقناع (٩/ ٣١٥٦ - ٣١٥٧) مع كشاف القناع بتصرف.(٨) منتهى الإرادات (٢/ ٥٥٠ - ٥٥١).(٩) معونة أولي النهى (٨/ ٧٤٦)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ٤٣٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٨.(١٠) منتهى الإرادات (٢/ ٣٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute